الشيخ محمد باقر الإيرواني
163
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والمستند في ذلك : 1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة فلوجهين : أ - ان النصوص الشرعية قد دلت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقى غيرها مشمولا لأصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك في تحقق التذكية بذلك . ب - ان عنوان الاصطياد لا يصدق الا بلحاظ الحيوان الوحشي ولا يصدق بلحاظ الأهلي كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك . وهذا المعنى واضح ، وقد أشير اليه في رواية الأفلح عن علي بن الحسين عليه السّلام : « . . . لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك ان الفراخ ليست بصيد ما لم تطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار » « 1 » . والفارق بين الوجهين انه على الثاني يجزم بعدم تحقق التذكية فلا تصل النوبة إلى اصالة عدم التذكية ، بخلافه على الأول ، فإنه يفترض الشك في تحقق التذكية فتصل النوبة إلى ذلك . 2 - واما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا إذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح فلوجهين أيضا : أ - ان الدليل قد دلّ على تحقق التذكية بما ذكر ويشك في تحققها بغير ذلك فيتمسك باصالة عدم التذكية . ب - ان الروايات قد دلّت على انحصار وسيلة التذكية بكلب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 291 الباب 31 من أبواب الصيد الحديث 1 .